Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 308

  1. أبواب الإجارة
  2. ٩ - باب في التلقي

البيت حتى يدخل السوق (١)، وصرح ابن المنذر بالتحريم بالتلقي في البلد خارج السوق، وعبارة "الحاوي الصغير" للشافعية توافقه حيث (٢) قال: ويشتري متاع غريب لم يعرف السعر (٣).

[٣٤٣٧] (وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة) الحلبي، روى له البخاري، عن الحسن بن الصباح، عنه عن معاوية بن سلام (٤) (حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي) أبو وهب (عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة) ﵁ (أن النبي ﷺ، نهى (٥) عن تلقي الجلب) أي: تلقي من جلب سلعة ليبيعها.

قال ابن دقيق العيد (٦): اختلف في حد التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على يومين، وعن مالك إباحته على ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب الضرر] (٧) وأطرافه (٨).

وحمل بعض الشافعية النهي على أن يبتدئ المتلقي، فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب (٩) البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 308 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.