Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 310

  1. أبواب الإجارة
  2. ٩ - باب في التلقي

قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي.

قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار لصاحب السلعة لا لأهل السوق، انتهى (١).

(وقال سفيان: لا يبيع بعضكم على بيع بعض) هو (أن يقول) للمشتري في زمن خيار المجلس أو الشرط: أفسخ هذا الشرط. و (إن عندي خيرًا منه) أبيعكه (بعشرة) وهو (بأقل مما يعطيك) أما لو قال: افسخ لأبيعها منك بأكثر، ففي "الاستذكار" وجهان: أحدهما للمروزي: يجوز (٢). وظاهر إطلاق الحديث وكلام النووي وغيره المنع.

وشرط ابن كج للخيار أن يكون غبنًا فاحشًا، فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، كذا نقله الرافعي وأقره (٣).

قال في "الروضة": وقد انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر الحديث والمختار عدم اشتراطه.

ويشترط للتحريم أن لا يأذن البائع في البيع؛ فإن أذن ارتفع التحريم على الصحيح في أصل "الروضة" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 310 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.