Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 312

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٠ - باب في النهى عن النجش

ناجش؛ لأنه يختل الصيد [يحتال له] (١) ويخدعه (٢).

وقد روى ابن عدي في "الكامل" من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس (٣). وإسناده لا بأس به (٤)، وأخرجه الطبراني في "الصغير" من حديث ابن مسعود (٥)، والحاكم في "المستدرك" من حديث أنس (٦).

وأصل النهي يقتضي أن البيع فاسد مردود، ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملًا له باع سبيا (٧) فقال: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا النجش (٨) لا يحل. فبعث مناديًا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ، واختلفوا في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 312 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.