Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 326

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٢ - باب من اشترى مصراة فكرهها

أي الرأيين (بعد) يشبه أن تكون الدال مضمومة لقطعها عن الإضافة، والتقدير كما قال الكرماني: أي بعد هذا النهي، أو بعد تصرية البائع (١) (أن يحلبها) قال ابن حجر: بكسر [أن] (٢) على أنها شرطية، وجزم يحلبها، قال: ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى، عن الليث بعد (٣) أن يحتلبها (٤) بفتح أن ونصب يحتلبها (٥). انتهى. وعلى هذا فبعد منصوبة، وأن يحتلبها مصدرية، تقدر بالمصدر أي: بعد حلبها.

وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور، ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبًا إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار ولو ثبتت التصرية بغير الحلب (فإن رضيها) أي اختار التي اشتراها (أمسكها) أي أبقاها على ملكه، وهو يقتضي صحة بيع المصراة، وإثبات الخيار للمشتري (٦)، لكن يستثنى منه ما لو لم يعلم بالتصرية حتى استمر لبنها كحالة التصرية، وصار عادة، فالأصح لا خيار لعدم الضرر. هذا قضية كلام الرافعي، فإنه شبهها بالوجهين فيما لم يعلم بالعيب القديم إلا بعد زواله، ولو رضي بالمصراة واستمر بها على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 326 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.