Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 332

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٢ - باب من اشترى مصراة فكرهها

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة، وفيه: "ردها ومعها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر" (١) فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر، ويحتمل أن تكون "أو" شكًّا من الراوي لا تخييرًا، وإذا وقع الاحتمال في هذِه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، بل يرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها، وهي التمر، فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري (٢).

[٣٤٤٥] (حدثنا عبد الله بن مخلد) النيسابوري، سمع بخراسان والبصرة والكوفة والحجاز، وهو راوي كتب أبي عبيد بخراسان، روى عنه الحاكم أبو عبد الله (حدثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير [أبا السكون] (٣)، روى له الشيخان عن ابن جريج (حدثنا) عبد الملك (ابن جريج، حدثنا زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، سمع ثابتًا [عندهما، وكان لا يكتب إلا إملاءً] (٤) (أن ثابتًا) بن عياض [بن] (٥) الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد) بن الخطاب (أخبره، أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: من اشترى غنمًا مصراة) وقد (احتلبها) بمعنى حلبها، وبني على افتعل لموافقة اشترى، وظاهره أن صاع التمر يتوقف على الحلب.

(فإن رضيها) أي رضي الغنم بعد أن احتلبها وعلم بالتصرية (أمسكها)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 332 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.