Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 334

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٢ - باب من اشترى مصراة فكرهها

مع لبن الناقة الواحدة خصوصًا إن كانت كثيرة اللبن يختلف اختلافًا كثيرًا، ومع ذلك ففي كل منهما الصاع، فكذلك هو معتبر هنا سواء قلت المصراة أو كثرت، والله أعلم (١).

[٣٤٤٦] (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري، شيخ مسلم (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي، مولاهم البصري، روى له الشيخان وغيرهم (حدثنا صدقة بن سعيد) الحنفي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) (عن جميع بن عمير) مصغران (التيمي) قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (٣). (قال: سمعت عبد الله بن عمر ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع مُحَفَّلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة، والتحفل التجميع، قال أبو عبيد: سميت محفلة؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول: ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل (٤).

(فهو بالخيار) هذا الخيار هل هو خيار شرع أو خيار عيب؟ فالأول: قول أبي حامد، والثاني: قول أبي إسحاق. ومنهم من يعبر بأنه (٥) خيار شرط أو خيار عيب؟ والأول: قول ابن أبي هريرة، والثاني: قول أبي إسحاق. وابن أبي هريرة يوافق أبا إسحاق في أن أصل الخيار خيار

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 334 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.