Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 342

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٣ - باب في النهى، عن الحكرة

الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو (١).

ويدل على عدم عموم الحديث احتكار سعيد بن المسيب، ومعمر في الزيت وهم راويا الحديث.

(قال الأوزاعي (٢) المحتكر: من يعترض السوق) أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره.

وإطلاق الغزالي يقتضي أنه متى ادخره للغلاء كان حرامًا.

قال السبكي: الذي ينبغي أن يقال (في ذلك) (٣) أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه، فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة (٤) الناس إليه معنىً.

قال القاضي حسين والروياني: وربما يكون هذا حسنة ينفع به الناس. وقطع المحاملي في "المقنع" باستحبابه.

والمفهوم من قوله: يعترض السوق أنه إذا (٥) جاءته غلة من ضيعته فلا يتجه المنع بحال.

قال أصحابنا: الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 342 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.