Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 362

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٧ - باب في خيار المتبايعين

وكذا (١) في الحديث لو عطف (أو يقول) (٢) أو على (ما لم يفترقا) لصح (٣) المعنى، وكان يكون من عطف الفعل على الفعل، لا من عطف الاسم على الاسم. ويحتمل أن يكون (أو يقول) مفتوح على أن أصله بنون التأكيد، ثم حذفت النون وبقيت الفتحة، والتقدير: ما لم يتفرقا، أو يقولن أحدهما للآخر أختر، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ (٤) على قراءة من فتح الحاء، أن التقدير: ألم نشرحنّ، وكذلك قول الشاعر:

لا تهين الفقير [علك أن تر ... كع] (٥) يومًا، والدهر قد رفعه

أن التقدير: لا تهينن الفقير، ثم حذفت النون وهو سائغ صحيح.

(أحدهما لصاحبه: اختر) أي: يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع، أو فسخه أو خيرتك. فيقول الآخر: اخترت إمضاءه، أو فسخه، فينقطع خيار المجلس لهما بلا خلاف. فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءه؛ انقطع خياره لمن قال: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، ويبقى خيار الآخر على الأصح، فلو قالا جميعًا: تخايرنا. أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه، أو اخترناه، أو التزمناه، وما أشبهها؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 362 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.