Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 365

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٧ - باب في خيار المتبايعين

استدل به مالك وأبو حنيفة على (١) أن خيار المجلس لا يثبت للمتعاقدين، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول (٢)، قالوا: لأن في هذا الحديث دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وقياسًا على النكاح والخلع وغيرهما، ولأنه خيار مجهول؛ لأن مدة المجلس مجهولة، فأشبه ما لو شرطنا خيارًا مجهولًا. واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث المتقدمة والآتية، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه دليل لنا، وكذا جعله الترمذي في "جامعه" دليلًا لإثبات خيار المجلس، وأنه بالأبدان لا بالكلام. قال: ومعنى هذا الحديث أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. قال: ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث (٣) قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن (٤) يستقيله" (٥)، انتهى.

واحتج به على (٦) المخالفين بأن معناه: مخافة أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ. والدليل على هذا شيئان:

أحدهما: أنه ﷺ أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة، فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 365 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.