Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 377

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٠ - باب في النهي عن العينة

الشرح (١) بالشين المعجمة والراء والحاء المهملة (عن إسحاق) بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين (أبي عبد الرحمن) الخراساني نزيل مصر. قال أبو حاتم: لا يشتغل (٢) به (٣).

(قال سليمان) بن داود أبو الربيع ([عن أبي عبد الرحمن الخراساني] (٤) أن عطاء) بن أبي مسلم (الخراساني) قال ابن جابر: كنا نغزو معه، فكان يحيى الليل صلاة إلا نومة السحر (حدثه، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر) ﵄.

(قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (تبايعتم) قال ابن قيم الجوزية: معناه: إذا استحللتم الربا باسم البيع، لما روى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي ﷺ: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" (٥) يعني بالتبايع (بالعِينة) بعين مهملة مكسورة ثم ياء بنقطتين من تحت بعدها نون.

قال الجوهري: العِينة بالكسر: [السلف، واعتان الرجل إذا اشترى بنسيئة] (٦)، وعِينةُ المال أيضًا: خياره، مثل العيمة، وهذا ثوبُ عِينةٍ: إذا كان حسنًا في مرآة (٧) العين (٨). انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 377 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.