Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 383

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٠ - باب في النهي عن العينة

يكون الذل هنا هو الخراج الذي يؤدوه (١) كل سنة لملاك الأرض، فيصير عليهم كالجزية التي يدفعها اليهود كل سنة، وأهل (٢) الذل في الزراعة أن اليهود لما فتحت خيبر أخذوها ببعض ما يخرج منها كل سنة، فهو أول مخابرة جرت في الإسلام.

وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام [وإظهاره على كل دين؛ عاملهم الله بنقيضه، وهو المذلة حين تركوا ما فيه عز الإسلام] (٣) والركوب على الخيل التي ظهورها عز، واشتغلوا بالمشي خلف أذناب البقر والسكة التي هي سبب الذل، وروى الطبراني في "الكبير" عن بنت [لعتبة بن عبد] (٤) وامرأة من آل أبي أمامة [أنهما سمعتا] (٥) أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا" (٦) وهاتان المرأتان مجهولتان، وبقية رجاله ثقات (٧).

(لا ينزعه) أي: لا يرفعه عنكم كما في رواية ابن القطان (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: إلى ما فيه قوام دينكم من الاشتغال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 383 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.