Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨٣ - باب في المذي

بالغسْل عَملًا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب [لغسله إنما] (١) هو خروج الخارج فلا يجب المجَاوزة إلى غير محَله، ويؤيدهُ مَا رواهُ الإسماعيلي في روايته فقَال: "توضأ واغسلهُ" (٢) يَعني: المذي (٣) فأعَادَ (٤) الضمير عليه ونظيرهُ: "مَن مسَّ ذَكرهَ فليتَوَضأ" (٥)، فإن النقض (٦) لا يتوقف على مسّ جَميعه لكن ظَاهر قوله: (ذَكَرَكَ) يقتضي الجميع.

(وَتَوَضأ وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) استدل به على أنَّ الغسْل لا يجب بخرُوج المذي وقولهُ: وضُوءك للصَّلاة على أن الأمر بالوضوء مِنَ المذْيِ كالأمر بالوضوء مِنَ البَول وهو الوضُوء الشرعي، وحَكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضُوء بمجرَّد خُرُوجه، ثم رُد عليهم بما رواهُ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال (٧): سُئل النبي ﷺ عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء، وفي المَني الغسْل (٨) فعرفَ بهذا أن حكم المذي حكم البَول وغَيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجب الوضُوء بمجرَّده (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 281 (SanadKitab #131521, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.