Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 422

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٠ - باب في ثمن الخمر والميتة

الوهاب بن بُخت) بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة ثم مثناة، المكي.

قال ابن الأثير في "الكامل": قتل في سنة ثلاث عشرة ومائة وكان قد غزا مع عبد الله البطال أرض الروم فانهزم الناس عن البطال، فحمل عبد الوهاب.

[وهو يقول] (١): سفك الله دمي إن سفك (٢) دمك، ثم ألقى [نفسه عن فرسه] (٣) وصاح: أنا عبد الوهاب بن بخت: أمن الجَنَّة تفرون؟ ثم تقدم في نحر العدو فقتل وقتل فرسه (٤). انتهى، وكان يُشَبَّه بالبطال في الشجاعة.

(عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال) ورواية مسلم: عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح (٥): (إن الله) ورسوله (حرم الخمر) أي: شرب القليل منها والكثير، وهي كل شراب يسكر من أي شيء كان من عنب أو غيره. (وثمنها) لأنه ليس فيها منفعة مسوغة شرعًا وتحريم نفعها معلل بنجاستها.

(وحرم الميتة) بجميع أجزائها، والشافعي يلغي منها تحريم لبنها، وأبو حنيفة حكم بطهارة إنفحتها ولبنها، ولم يجعل لموضع الحلقة أثر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 422 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.