Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 424

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٠ - باب في ثمن الخمر والميتة

(وثمنه) لأن ما يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه كما في الشحوم.

[٣٤٨٦] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي عالم أهل مصر، روى له الجماعة.

(عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح) أي: فتح مكة (وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر) قال القرطبي (١): هذا الحديث يدل على أن تحريم الخمر كان متقدمًا على فتح مكة شرفها الله تعالى، وفي رواية الصحيحين: "إن الله ورسوله حرم" (٢).

وفي رواية لهما: إن رسول الله ﷺ حرم (٣).

(والميتة والخنزير) روي بنصبهما. يؤخذ من تحريم هذِه الثلاثة نجاستها؛ لأن الانتفاع بها لم يعدم؛ فإنه قد ينتفع بالخمر في إساغة لقمة وغير ذلك، وينتفع بالميتة والخنزير في إطعام الجوارح.

(والأصنام) حرم بيعها لعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع بها (٤) يمنع (٥) صحة البيع، وقد يكون منع بيعها مبالغةً في التنفير عنها (٦).

قال البغوي: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 424 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.