Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 444

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع، ولذلك سمي عقد البيع صفقة (١).

(فأخذ رجل من خلفي بذراعي) الأيمن (فالتفت فإذا زيد بن ثابت ﵁ فقال: لا تبعه حيث ابتعته) أي في المكان الذي اشتريته منه (حتى تحوزه) حزت الشيء حوزة (٢) إذا ضممته إليك وصار في يدك (إلى رحلك) أي منزلك، وكما لا يجوز البيع قبل تحوله وقبضه، لا يجوز غيره من المعاوضات كدفعه في الأجرة أو الصداق أو عوض الصلح أو رأس مال السلم (٣)، وحكى جماعة من الخراسانيين وجهًا شاذًّا ضعيفًا أنه يجوز بيعه للبائع، قاله في "شرح المهذب" (٤).

(فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشافعي أن كل السلع حكمها حكم الطعام كما تقدم (حيث تبتاع) أي تشترى (حتى يحوزها التجار) فيه لغتان: كسر التاء مع تخفيف الجيم، وضمها مع تشديد الجيم (إلى رحالهم) ومن المعلوم أن الثابت كالأرض والأبنية والأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجداد لا يتصور فيها النقل، لكن عموم الحديث الذي قبله يشملها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 444 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.