Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 449

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٢ - باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة

المفسرين في قوله: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧)﴾ (١).

(فدعاه النبي ﷺ، فنهاه عن البيع) والشراء وما في معناه، ولعل هذا النهي نهي إرشاد كما قيل في النهي عن الماء المشمس.

(فقال: يا رسول الله، إني لا) أستطيع أن (أصبر عن البيع) والشراء (فقال ﷺ: إن كنت غير تارك) بالتنوين (٢) ونصب (البيع فقل) إذا بايعت (هاء وهاء) قال الخطابي وأصحاب الحديث يروونه (٣) (ها وها) ساكنة الألف (٤). قال ابن الأثير: والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها هاك بالمد، أي: خذ، فحذفت الكاف وعوضت منها المدة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين هاؤما بزيادة الميم، وللجميع: هاؤم، انتهى (٥). قال الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ (٦)، ويدل على المد رواية الصحيحين: "الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" (٧)؛ فإن هاء وهاء (٨) ممدودة مفتوحة فيها. وقد أنشد لبعض أهل اللغة:

لما رأت في قامتي انحناء ... والمشي بعد قعس أجناء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 449 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.