Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 456

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٤ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

علية الإمام (عن أيوب) بن (١) [جُدعان، بضم الجيم] (٢) قال (حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي) شعيب بن محمد (عن أبيه) محمد بن عبد الله بن عمرو (عن أبيه) عبد الله بن عمرو (حتى ذكر) جده الأعلى (عبد الله بن عمرو) بن العاص ﵁، وقد صرح في الحديث بجده المجازي (٣) فيكون الحديث متصلًا، ولا نزاع في الاحتجاج به.

(قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل سلف وبيع) قال البغوي وغيره: المراد بالسلف هنا القرض.

قال أحمد: هو أن يقرضه قرضًا، ثم (٤) يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، وهو فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، ولو قال: أقرضتك هذِه العشرة على أن تبيعني عبدك فهو في معنى بيعتين في بيعة، وهو فاسد؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. [وقد يكون] (٥) السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في (٦) كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء، ويقول: إن لم يتهيأ السلم فيه عندك فهو بيع لك، ولو قال: أبيعك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني كذا (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 456 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.