٣٩ - باب في الشُّفْعةِ
٣٥١٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبى الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أوْ حائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ باعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ" (١).
٣٥١٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: إِنَّما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ في كلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُق فَلا شُفْعَةَ (٢).
٣٥١٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حدثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حدثنا ابن إِدْرِيسَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهابٍ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَوْ عَنْهُما جَمِيعًا، عَنْ أَبى هُريرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذِا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيها" (٣).
٣٥١٦ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبا رافِعٍ سَمِعَ النَّبىَّ ﷺ يَقولُ: "الجارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (٤).
٣٥١٧ - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدارِ الجارِ أَوِ الأرْضِ" (٥).