بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي (١) وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء (٢).
[٢١١] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم.
(عَنْ حَرَامِ) (٣) بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة (٤).
(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.
(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:
أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج] (٥) الحَشفة في الفَرج.
والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها (٦) كما في "شرح