Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 497

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٠ - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

مخالفا (١) للأصول؛ لأن (٢) السلعة صارت بالمبيع ملكًا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق المالك أخذها منه نقض لملكه وحملوا الحديث على صورة وهي: ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية، أو لقطة، وتُعقب بأن التصريح بالبيع في هذا الحديث، وما ذكر معه يبطل ما ادعوه، ولأنه لو كان كذلك لم يقيد (٣) بالمفلس (٤) ولا جعل أحق بها (٥) لما يقتضيه صيغة أفعل من (٦) الاشتراك (٧).

(فأفلس) أي تبين فلس (الذي ابتاعه) عند الحاكم (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا) مفهومه أن الذي قبض من ثمنه شيئًا يكون أسوة الغرماء كما صرح به في الرواية الأخرى، ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز قال: قضى رسول الله ﷺ أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى (٨) من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء (٩).

(فوجد متاعه بعينه) مفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث على ملك المشتري فليست بمتاع البائع فلا رجوع فيها (فهو أحق به) من غيره خلافًا لأبي حنيفة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 497 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.