Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨٤ - باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها

٨٤ - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

٢١٢ - حَدَّثَنا هارون بْن مُحَمَّدِ بْنِ بَكّارٍ، حَدَّثَنا مَروانُ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا العَلاءُ بْن الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللهِ ﷺ: ما يحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لَكَ ما فَوْقَ الإِزارِ" وَذَكَرَ مُؤاكَلَةَ الحائِضِ أَيْضًا، وَساقَ الحَدِيثَ (١).

٢١٣ - حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اليَزَني، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأغْطشِ -وَهوَ ابن عَبْدِ اللهِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذٍ الأزدِيِّ -قالَ هِشامٌ: وَهُوَ ابن قُرطٍ أَمِير حِمْصَ- عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عمّا يحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ حائِضٌ، قالَ: فَقالَ: "ما فَوْقَ الإِزارِ، والتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ".

قالَ أَبو داودَ: وَلَيْسَ هُوَ -يَعْنِي: الحَدِيثَ- بِالقَوِيِّ (٢).

* * *

[٢١٢] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ بكَّارٍ) بن بلال الدمشقي ثقة (٣) (قال ثَنَا مَرْوَانُ بْن مُحَمَّدٍ) بن حَسَّان الأسدي الدمشقي الطاطري (٤)، وهي ثيابٌ (٥) نسبَ إليهَا من الكرابيس (٦) أخرجَ لهُ مسْلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 291 (SanadKitab #131521, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.