Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 508

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤١ - باب فيمن أحيا حسيرا

يعني الشاة، وقد انفرد مالك (١) بتجويز أخذ الشاة للتملك وعدم تعريفها متمسكًا بقوله: "فهي لك"، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، وأجمعوا على أن مالكها إن جاء قبل أن يأكلها المالك (٢) أخذها منه.

قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك (٣) فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. ومهما تلف منها بعد مجيء صاحبها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 508 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.