Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 517

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٣ - باب في الرجل يأكل من مال ولده

ومجملًا (١).

(فكلوا من أموالهم) إن كان الوالد أو الوالدة أو الأجداد فقراء زمنى فالأكل من مال أولادهم واجب؛ لأن نفقتهم واجبة على أولادهم، وإن كانوا موسرين أقوياء فالأمر بالأكل من أموالهم للإباحة هذا من مذهب الشافعي، وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ لقوله فيما سيأتي: "إذا احتجتم". ولم يشترطوا الزمانة (٢).

(قال أبو داود) بهذا الحديث (حماد بن أبي سليمان وزاد فيه: إذا احتجتم) إليهم، لكن قال أبو داود فيه: (وهو منكر) وزعم الحاكم في "مستدركه" بعد أن أخرج من طريق الأسود عن عائشة بلفظ: "أموالهم لكم إذا احتجتم إليها" أن الشيخين (٣) أخرجاه باللفظ الأول (٤).

قال ابن حجر: وهم في ذلك وهمًا لا ينفك عنه (٥).

[٣٥٣٠] (حدثنا محمد بن المنهال) الضرير شيخ الشيخين، أحفظ من بالبصرة وأثبتهم في يزيد بن زريع (٦).

(حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم.

(أن رجلاً) أعرابيًّا (أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 517 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.