Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 520

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٤ - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

تصحيحها (١). ثم إن وجد العين نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة وجب الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل النقص وناقصًا لما بعده، وكذا لو نقصت بالاستعمال على الأصح (ويتبع (٢) البيِّعُ) بتشديد المثناة تحت المشددة المكسورة وهو المشتري، أي: يرجع على (من باعه) البيع الفاسد بالثمن الذي دفعه إليه، ثم إن كان هذا المشتري علم بأنها مغصوبة فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب من الأجرة والأرش، وإن جهل المشتري الغصب وكانت يده عليها يد [ضمان هما كيد المشتري والمستعير فكالغاصب، وإن كانت يده عليها يد] (٣) أمانة كوديعة فقرار الضمان ليس عليه، بل على الغاصب على الأصح؛ لأنه عدة، والمودع دخل على أنه مؤتمن (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 520 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.