Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 525

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٥ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

[٣٥٣٤] (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (أن يزيد بن زريع حدثهم) قال (حدثنا حميد الطويل، عن يوسف بن ماهَك) بفتح الهاء (١) غير منصرف للعجمة والتعريف (المكي (٢) قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان) هو (وليهم، فغالطوه بألف درهم) وهذا يدل على أنه كان مالًا كثيرًا (فأداها إليهم) من ماله (فأدركت لهم) أي: وصلت للأيتام (من مالهم) على مال (مثليها) مثل الألف التي أداها إليهم من ماله، من قولهم: أدرك الغلام إذا وصل إلى الحلم.

(قال: قلت) له (أقبض) بالباء الموحدة من القبض، وفي رواية: أقتض بالتاء المثناة فوق بدل الباء من الاقتضاء، من قولهم: اقتضيت منه حقي أي أخذته، أقتص بتشديد المهملة (الألف الذي ذهبوا به منك؟ ) أي من مالك (قال: لا) أي: لا أفعل ذلك، وقد (حدثني أبي) ماهك الفارسي المكي.

(أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: أد الأمانة) أصله المصدر من أمن بالكسر أمانة ثم استعمل منقولًا إلى الأعيان مجازًا، فقيل: الوديعة أمانة (إلى من ائتمنك) عليها، ويدخل في عموم الأمانة: العارية والمرهون والعين المؤجرة والوديعة، وقال البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن، كما أن الله تعالى يدخل في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 525 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.