Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 533

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٧ - باب الرجوع في الهبة

عن ابن عباس) ﵄ (عن النبي ﷺ قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) هكذا رواية البخاري (١)، واستدل به الجمهور على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، إلا هبة الوالد لولده للحديث الآتي (٢) بعده، وأبلغ من هذا في الزجر عن الرجوع ما رواه البخاري (٣) بعد هذا عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: "ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمه يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ (٤)، وهذا أبلغ في الزجر والتحريم من قوله: لا تعودوا في الهبة.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا) لأنه نجس، والنجس أكله حرام كالدم والميتة إلا لضرورة.

[٣٥٣٩] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس) بن كيسان، كان طاوس القراء (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب (و) عبد الله (ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا يحل لرجل) ولا امرأة، قال الطحاوي: قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغني (٥) "، وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة (٦).

(أن يعطي (٧) عطية) لفظها عام يشمل الهبة والهدية والصدقة (أو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 533 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.