Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 535

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٧ - باب الرجوع في الهبة

العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة (١) فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التعويض. (إلا الوالد (٢) فيما يعطي ولده) قال بهذا الاستثناء مالك (٣) والشافعي وأبو ثور والأوزاعي (٤). والرجوع عند طاوس وأحمد في الهبة [محرمٌ] (٥) مطلقًا والحديث حجة عليهم، والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم بالولد وولد الولد وأسفل ملحق بالولد، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم (٦).

(ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه) قال الطحاوي (٧): هذا يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد بالشرع فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب عليه باستبعاد ما تأوله وبمنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هذِه الأشياء يراد به المبالغة في الزجر، كقوله: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 535 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.