Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 538

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٨ - باب في الهدية لقضاء الحاجة

(فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا) جعلها بابًا من الزيادة لشره تنبيهًا، ووجه الشبهة من وجوه:

أحدها: أنه أخذ مال بغير عوض يوجبه، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة كما قال ﵇: "مال المسلم كحرمة دمه" (١). فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمًا؛ فإن قيل: لم [لا] (٢) يجوز أن يكون المال المهدى في مقابلة منفعته للشفاعة؟ فالجواب: أن الحديث يقتضي تحريم الهدية سواء قبلت الشفاعة أم لا، فإن لم تقبل فلا انتفاع، وإن قبلت فالشفاعة من أعظم القرب إلى الله تعالى فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، ومن عمل شيئًا لله لا يجوز أخذ العوض عليه، كما في النهي عن أخذ القوس على تعليم كتاب الله تعالى. قال: "قوس من نار" (٣).

ثانيها: أن قبول الهدية على الشفاعة تفضي إلى انقطاع المعروف بين (٤) الناس والإحسان (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 538 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.