Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 548

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٩ - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

عبدي ولا أمتي للنهي عنه (١). (قال: فكلَّ) بالنصب في اللام (إخوتك أعطى كما أعطاك؟ ) أبوك (قال: لا. قال: فاردده) استدل به بعض المالكية على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه كما تقدم، وفي معناه الأم، وإن كان تفضيل بعض الأولاد صحيح، فإن الهبة لو لم تصح لم يصح الرجوع، ولو كانت باطلة لم يحتج إلى ردود. ورواية مسلم: "فرد تلك الصدقة" (٢).

[٣٥٤٤] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن حاجب) بالحاء المهملة والجيم (ابن المفضل بن المهلب) وثقه ابن معين (عن أبيه) [الفضل] (٣) بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وقد ولاه الحجاج خراسان بعد أخيه يزيد سنة خمس وثمانين، وافتتح باذغيس، وقسم الغنائم، وكان لا يدخر شيئًا في بيت المال (٥)، وحبسه الحجاج مع أخيه يزيد في فسطاط قريب منه، وطلب منه ستة ألف ألف وجعل يعذبهم فهربوا منه إلى الشام.

(قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ﷺ: اعدلوا) في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 548 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.