Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 550

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٩ - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

الأعلام، روى له الجماعة (حدثنا زهير، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، التابعي.

(عن جابر ﵁ قال: قالت امرأة بشير) عمرة بنت رواحة (انحَل) بفتح الحاء، أي: أعط (ابني غلامك) فيه أن للأم كلامًا لمصلحة الولد (وأشهد لي رسول الله ﷺ) فيه أن من قصد الإشهاد يحق له أن يختار للشهادة الأولى والأصلح (١) والأكمل.

(فأتى) إلى (رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أَشهد) بفتح الهمزة (رسول الله ﷺ) لي، فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع في الأمور والمبالغة فيها؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه له زوجها وأشهد عليه آحاد الناس لما أدى ذلك إلى رجوع الهبة، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أدى إلى بطلانه (فقال: أله إخوة؟ ) (٢) فيه استفصال الإمام كما تقدم (فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ ) فيه المساواة بينهم للتآلف بين قلوبهم. (قال: لا. قال: فليس يصلح هذا) لأنه يوقع بين الإخوة (٣) الشحناء وقطيعة الرحم، وربما أدى إلى عقوق الوالدين (٤) (وإني لا أشهد إلا على حق) فيه دلالة على أن الشاهد يكون فقيهًا عالمًا بما كان حقًّا وصحيحًا فيكتبه وما كان غير صحيح لا يكتبه؛ لأن فيه تضييعًا للحقوق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 550 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.