Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 558

  1. أبواب الإجارة
  2. ٥٢ - باب من قال فيه: ولعقبه

٣٥٥٧ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا مُعاوِيَةُ بْن هِشامٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبٍ -يَعْني: ابن أَبي ثابِتٍ- عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ طارِقٍ الَمكيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ أَعْطاها ابنها حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَماتَتْ فَقالَ ابنها: إِنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها. وَلَهُ إِخْوَةٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هيَ لَها حَياتَها وَمَوْتَها". قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِها عَلَيْها. قالَ: "ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ" (١).

* * *

باب من قال فيه: ولعقبه

[٣٥٥٣] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي، روى له البخاري في مواضع، لكن يبهمه (ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا (٢) بشر بن عمر) الزهراني بفتح الزاي وبعد الألف نون، البصري، ثقة (حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر ﵁).

(أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أُعمِرَ) بضم (٣) الهمزة وفتح الراء مبني للمفعول (عمرى له ولعقبه) وهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه من بعده (فإنها للذي يُعطاها) بضم أوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) حيًّا ولا ميتًا (لأنه أعطى عطاءً) هذا ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 558 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.