يرضاه (١).
(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي ﵁ (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.
(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (٢) له (٣) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.
والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (٥). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (٦). والمعروف المرسل (٧). فدل