Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 577

  1. أبواب الإجارة
  2. ٥٤ - باب في تضمين العارية

يرضاه (١).

(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي ﵁ (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.

(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (٢) له (٣) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.

والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (٥). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (٦). والمعروف المرسل (٧). فدل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 577 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.