Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 590

  1. أبواب الإجارة
  2. ٥٦ - باب المواشي تفسد زرع قوم

(بن مُحَيّصة) بضم الميم وفتح الحاء مشدد الياء، هكذا ذكره أبو داود وغيره (عن أبيه) وجوده (١) محمد بن إسحاق صاحب المغازي من رواية معمر فقال: عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده. ولهذا حكم ابن عبد البر على رواية معمر هذِه ومن تابعه بالإرسال (٢). ومحيصة هذا هو ابن مسعود الأوسي الصحابي المشهور.

(أن ناقةً للبراء بن عازب ﵄ دخلت حائط رجل) أي: بستانه، رواية مالك: دخلت حائط قوم فأفسدت فيه (٣). (فأفسدته) فأفسدت (عليهم، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال) الزرع والأشجار وغير ذلك.

(حفظها بالنهار) استدل به على أن الدابة إذا كانت وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن صاحبها؛ فإن صاحب المال قصَّر في حفظ ماله بالنهار من المواشي، فإن صاحبها له أن يطلقها بالنهار لرعي وغيره (و) يجب (على أهل المواشي حفظها) بالحبس والربط وغير ذلك (بالليل) لئلا تفسد على أهل الأموال أموالهم؛ فإن لم يحفظها وأتلفت شيئًا بالليل كان عليه ضمانه بهذا الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم ورواه مالك في "الموطأ" والشافعي (٤)،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 590 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.