Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. ٨٥ - باب في الإكسال

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ).

قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا (١).

وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا (٢).

وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان.

قالَ عيَاض (٣): الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج (٤) الأربع، والشُّعَبُ النواحي (٥).

(وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم: "ومسّ الختان بالختان" (٦).

قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجهَا، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الالتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا (٧) أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحَاذاة لا الإلزاق والمسّ.

وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختَانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه (٨) (فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 301 (SanadKitab #131521, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.