Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 614

  1. كتاب الأقضية
  2. ٣ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه

النفيسة والطيالسة (حدثني أبو بردة) عامر بن أبي موسى (عن أبيه) عبد الله بن قيس الأشعري ﵁ (قال النبي ﷺ: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس) إنا (لن نستعمل أو) قال: (لا نستعمل على) شيء من (عملنا) هذا (من أراده) زاد مسلم: "ولا أحدًا حرص عليه" (١). قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا يكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة حين سأل الإمارة (٢)، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤًا ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب الحريص.

وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا هو قطعة من حديث طويل متفق عليه، ذكره المصنف، وسيأتي في أول كتاب الحدود بهذا اللفظ والسند بكماله، في باب الحكم فيمن ارتد (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 614 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.