Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 621

  1. كتاب الأقضية
  2. ٥ - باب في هدايا العمال

(أسود) فيه أنه يجوز أن يكون العامل من الأنصار أسوَد وأبيض لا فرق في الجواز بينهما (وكأني أنظر إليه) حين جاءه (فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك) النزول عن العمل الذي هو ولاية لا يحتاج إلى قبول، بل لو قال: عزلتُ نفسي. انعزل، فيُحمل هذا على الاستئذان، فإن فيه نوع استشارة (قال: وما ذاك؟ ) لفظ مسلم: "وما لك؟ (١) ".

(قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: وأنا أقول ذاك) زاد مسلم: "الآن" (٢) (من استعملناه على عمل) يدخل فيه القضاء والحسبة وما تقدم ذكره.

(فليأت بقليله وكثيره) قال القرطبي: يدل على أنه [لا يجوز له أن] (٣) يقتطع منه شيئًا لنفسه، لا أجرة ولا غيرها، لا له ولا لغيره، إلا أن يأذن له الإمام الذي يلزمه طاعته (٤). قلت: ويدخل في عمومه أنه يأتي بما دخل تحت يده من صدقة الفرض والتطوع، وكذا ما أهدي إليه، فإنه لو كان في بيت أبيه لم يُهد إليه.

وفيه: أنه يحرم على العامل أن يقتطع عنده ما أهدي إليه، فإنه لبيت المال، فإن اقتطع منه ما أهدي إليه خان في أمانته وولايته.

(فما أوتي) بضم الهمزة، والظاهر أنه بكسر التاء وفتح آخره، مبني لما لم يسم فاعله، التقدير: وما أوتي (منه) النبي ﷺ (أخذ) بفتح الهمزة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 621 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.