Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 633

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧ - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ

(فعلتما مما فعلتما فاقتسما) يحتمل زيادة [الفاء] (١) فقد قيد الفراء والأعلم جواز زيادتها أن تكون داخلة على أمر أو نهي، وحمل عليه:

لا تجزعي إن منفسًا أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (٢)

وتقدير الكلام على هذا: فاقتسما هذا الذي تدافعتماه؛ لأنكما فعلتما ما فعلتماه من الخروج عنه خوفًا من نار جهنم.

وفيه: أن الهبة لا تصح إلا بالقبول، فحيث لم يقبل النبي ﷺ لم تصح الهبة، ولهذا اقتصر على قوله: (اقتسما) من غير أن يذكر إعادة الموهوب لهما، وأيضًا فالهبة لا تنتقل إلى ملك الموهوب إلا بالقبض، ولا قبض هُنا.

وفيه دليل على أن الخصمين إذا تداعيا عينًا في يد ثالث [أو لا يد عليها] (٣) ولا بينة لهما أنها تقسم بينهما، وكذا إذا أقام كل منهما بينة، فإنهما يتعارضان حيث لا ترجيح، وكأنه لا بينة لهما، وكان قول كل واحد منهما: حقي لك. لا اعتبار به؛ لأنها هبة باطلة (وتوخيا) بفتح الخاء المعجمة المشددة.

قال في "النهاية": أي: اقصدا. (الحق) فيما تصنعانه من القسمة (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 633 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.