Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 654

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٢ - باب في الصلح

مجيء الاستثناء بعده، فإن الاستثناء معيار العموم، وإذا قلنا بعمومه فالمراد به الصلح الحقيقي الذي تركن إليه النفوس ويزول به الخلاف، وترك المنازعة.

(جائز) هذا من الجواز الذي يعم الواجب والمندوب والمباح، لا الجواز المستوي الطرفين، فإن الصلح يكون مندوبًا إليه كقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١) ويكون جائزًا، ويكون واجبًا، كما في بعض صور الصلح بين الزوجين إذا اشتد الشقاق بينهما، وبعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، وهو ظاهر الأمر في قوله تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٢).

(بين المسلمين) هذا لا يختص بالمسلمين، بل الصلح بين الكافر والذمي والمسلم جائز أيضاً، فهذا مما خرج مخرج الغالب، فمفهوم صفة المسلمين غير معمول به.

(زاد أحمد) بن عبد الواحد [على] (٣) سليمان المهري (إلا صلح) بالرَّفع هكذا في نسخ أبي داود والترمذي (٤)، وهو على البدل، فإنَّه استثناء منقطع من الأول، ويجوز النصب. والتقدير: لكن صلح أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا غير جائز.

(أحلَّ حرامًا) كان يصالح مما ادَّعاه على خمر، أو خنزير، أو من دين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 654 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.