Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 656

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٢ - باب في الصلح

وإجارة ومناكحة وطلاق.

وزاد الترمذي بعد قوله (على شروطهم): "إلا [شرطًا] (١) حرم حلالًا أو أحل حراماً" (٢). يعني: فإنَّه لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز؛ لحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٣). وحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤). فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة.

[٣٥٩٥] (ثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري شيخ البخاري (ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك) السلمي، أخرج له الشيخان.

(أَنَّ) أباه (كعب بن مالك ﵁ أخبره أنه) أي: أن كعبًا (تقاضى) من أبي محمد عبد الله (ابن أبي حدرد) الأسلمي يعد في أهل المدينة، واسم أبي حدرد سلامة (دينًا كان له عليه) أي: سأل ابن أبي حدرد أن يقضيه دينه الذي له عليه (في عهد رسول الله ﷺ في المسجد) فيه: جواز مطالبة الدين في المسجد (فارتفعت أصواتهما) لفظ مسلم: فارتفعت أصواتهم (٥) (حتى سمعها رسول الله ﷺ، وهو في بيته) ولم ينكر عليهم، فكان ذلك دليلًا على استباحة مثل ذلك في المسجد ما لم يتفاحش، فإن تفاحش

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 656 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.