Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 663

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

(فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حالت شفاعته دون) إقامة (حد من حدود الله) تعالى، فخرج به الشفاعة فيما ليس فيه حد ولا حق آدمي، وإنما فيه التعزير، فجائز عند العلماء بلغ الإمام أمره أم لا. قال الحسن في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ الشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين الشفاعة فيه، والشفاعة السيئة ما لا يجوز الشفاعة فيه (١).

فعلى هذا الشفاعة في التعزير مندوب إليها، مأجور صاحبها عليها (فقد ضاد (٢) الله) أي: خالفه فيما أمر به من إقامة الحد، فكأنه صَار ضدا له بمخالفته ورده حكمه بشفاعته، وهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد فيمن يعلم أن فيه حدا لله تعالى ويشفع فيه، أو [يعلم أنه] (٣) بلغ الإمام، فأمَّا من لا يعلم فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى.

والشفاعة في الحد قبل بلوغه جائزة عند الأكثرين؛ لما جاء في الستر على المسلم من الأحاديث الكثيرة، قال الإمام مالك: وهذا فيمن لم يعرف منه أذى للنَّاس، وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع فيه (٤).

(ومن خاصم في باطل) قال الغزالي: الخصومة لجاج في الكلام

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 663 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.