Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 665

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

ورواية مسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" (١). و (بهته) بتخفيف الهاء، أي: قلت فيه البهتان.

(أسكنه الله) أي: حبسه كما للطبراني (٢) (رَدغة) بفتح الراء وإسكان الدال المهملة، وبالغين المعجمة، ويجوز فتح الدال. هو عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرًا في "صحيح مسلم" (٣) وغيره (الخبال) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة، وهو في الأصل الفساد، وأصل الردغ الطين والوحل. وفي الحديث: "من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال" (٤).

(حتى يخرج مما قال) فيه. أي: يتخلص من إثم ما قال فيه من البهتان.

[٣٥٩٨] (ثنا علي بن حسين بن إبراهيم) بن إشكاب العامري، وثقه النسائي (٥) (ثنا عمر (٦) بن يونس) اليمامي، ثقة (ثنا عاصم بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر (العُمري) بضم العين نسبة إلى جده عمر بن الخطاب (قال: حدثني المثنى (٧) بن يزيد) أخرج له النسائي في "عمل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 665 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.