Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 680

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٨ - باب الشهادة في الرضاع

الغيبة المحرمة، وهي في صور الاستثناء فتقول: ظلمني فلان، كذب علي فلان.

(قال: وما يدريك) أنها كاذبة (وقد قالت ما قالت؟ ! دعها عنك) أي: كيف تجتمع بها وقد قالت هذِه ما قالت؟ ! اتركها.

وقد أخذ به الليث، والأمر فيه عند الجمهور للندب (١)، وفيه الأخذ بالورع والاحتياط للأبضاع لا على الوجوب، ومذهب أحمد ﵁[أن الرضاع] (٢) يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها (٣)، وزاد في رواية البخاري: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (٤).

[٣٦٠٤] (ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا الحارث بن عمير البصري) بمكة، وثقه ابن معين (٥) وأبو حاتم (٦).

(وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب عن) عبد الله (ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم) المكي (عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة) بن الحارث (ولكنني لحديث عبيد) بن أبي مريم (أحفظ، فذكر معناه).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 680 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.