Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 695

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري (١).

قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل (٢). قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله (٣). قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب (٤) كما تقدم (فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه ﷺ كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد (٥)] (٦) إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في "صحيح البخاري" أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم (٧). يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.

وذكر ابن التين أن النبي ﷺ قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد" أي: تشهد على ما لم تشاهده.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 695 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.