٢٤ - باب كَيفَ اليمينُ
٣٦٢٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، حَدَّثَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ أَبي يحيى، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: - يَعْني لِرَجُل حَلَّفَهُ-: "احْلِفْ باللهِ الذي لا إله إِلَّا هُوَ ما لَهُ عِنْدَكَ شَيء". يَعْني: لِلْمُدَّعِي.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو يَحْيى اسْمُهُ زِيادٌ كُوفيٌّ ثِقَةٌ (١).
* * *
باب كيف اليمين؟
[٣٦٢٠] (ثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم (ثنا عطاء بن السائب) أخرج له البخاري مقرونا.
(عن أبي يحيى) زياد القرشي المكي مولى قيس بن مخرمة الأعرج، وثقه ابن معين (٢).
(عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: -يعني: لرجل حلفه-: احلف بالله الذي لا إله إلا هو) فيه: التغليظ باللفظ كما تقدم في التغليظ بالزمان والمكان، فإن الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله جائز؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (٣) (ما له) يعني: للمدعي (عندك شيء. يعني: للمدعي) وفيه الاكتفاء في اليمين بقوله: