Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 14

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢٦ - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

وسكون الموحدة (ورجل من كندة) وهو: امرؤ القيس بن عابس الكندي (إلى رسول الله ﷺ فقال) الرجل (الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ) جاء في مسلم: أرض باليمن (١). وفي الصحيحين: في بئر (٢). ولا امتناع أن المجموع صحيح، فمرة ذكر الأرض؛ لأن البئر داخلة فيها، ومرة ذكرت البئر؛ لأن البئر هي القصد.

(كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك) عليه (بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف) عليه.

وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر. ونحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه (ليس يتورع من شيء) أصل الورع: الكف عن الحرام، وهو هنا مضارع في معنى النكرة، والنكرة في معرض النفي تعم، فيعم هنا ويكون التقدير: ليس يكف عن حرام ولا مكروه ولا مباح وغير ذلك.

(فقال: ليس لك منه إلا ذلك) اليمين. فيه: حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين، وأنه لا يقضي بعلمه، وفيه دليل على أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 14 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.