- ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام] (١) (تَوَضَّأَ يعني (٢) وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (٣) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف (٤) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (٥)، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة (٦).
وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ ﷺ كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (٧).
ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (٨) عند عسر وجود الماء.
وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله ﷺ إذا واقع بَعض نسَائه