Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 31

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢٩ - باب في الحبس في الدين وغيره

ومطله أن (يحبس له) حتى يدفع إليه حقه، أو يثبت إعساره] (١).

وقال ابن ماجه عقب الحديث: قال علي -يعني: ابن محمد أحد الرواة-: يعني عرضه: شكايته، وعقوبته: سجنه (٢).

[٣٦٢٩] (حدثنا معاذ بن أسد) بن أبي شجرة الغنوي المروزي، كاتب ابن المبارك، شيخ البخاري (ثنا النضر بن شميل) المازني البصري، شيخ مرو ومحدثها (أنا هرماس بن حبيب) العنبري التميمي لم يرو عنه غير النضر بن شميل (رجل) بالرفع بدل (٣) مما قبله (من البادية) ضد الحاضرة (عن أبيه) ﵄، وقع في كتاب ابن ماجه: عن أبيه عن جده (٤). وهو الصواب، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" عن أبيه عن جده (٥). قال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل (٦).

(قال: أتيت النبي ﷺ بغريم لي فقال لي: الزمه) بفتح الزاي، كذا لفظ ابن ماجه (٧)، والملازمة عند القائلين بها لا تكون إلا بعد ثبوت الحق

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 31 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.