١١ - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ
٣٦٦٢ - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَدِّثُوا عَنْ بَني إِسْرائِيلَ وَلا حَرَجَ" (١).
٣٦٦٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي حَسّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كانَ نَبيُّ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُنا عَنْ بَني إِسْرائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ ما يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلاةٍ (٢).
* * *
باب الحديث عن بني إسرائيل
[٣٦٦٢] (حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي (٣) بن مسهر) الكوفي (عن محمَّد بن عمرو) بن علقمة بن أبي وقاص (٤)، روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعات (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن. (عن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج: أضيق الضيق، والأمر في (حدثوا) أمر إباحة، إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع (٥) أي: إذا بلغكم حديث عنهم فلا حرج في أدائه.