Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 144

  1. كتاب الأشربة
  2. ١ - باب في تحريم الخمر

إنما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة (﴿يَسْأَلُونَكَ﴾) السائلون هم المؤمنون (﴿عَنِ﴾) شرب (﴿الْخَمْرِ﴾) الظاهر أنهم سألوا عن ذلك لما نزل بهم من أجلها ولما ظهر لهم من عيوبها (﴿وَالْمَيْسِرِ﴾) وهو قمار العرب بالأزلام، قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية (١). وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد ومحمد بن سيرين وعلي وغيرهم: كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهبان في الخيل والقرعة في إبراز الحقوق (٢).

وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يخاطر الناس عليه.

(﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾) قرأ حمزة والكسائي: (كثير) بالثاء المثلثة بدل الباء (٣)؛ بما يصدر في الخمر للشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وزوال العقل الذي يعرف به ما تجب مخالفته، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله وتضييع المال الكثير في شربها؛ لما يلحقه من الآلات المطربة، وما يدفعه عند زوال عقله للخمَّار والمطربين وغير ذلك، كما روي عن قيس بن عاصم أنَّه شربها في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 144 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.