Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 157

  1. كتاب الأشربة
  2. ٣ - باب ما جاء في الخمر تخلل

أن أبا طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا) والخمر نجس محرم الانتفاع به، فلا ينتقل بالإرث إلى ملك الوارث، لكن لو خلف خمرًا فلم يرق حتى تخلل بنفسه، فالظاهر أنَّه يدخل في الميراث، كما لو خلف جلد ميتة فدبغ (قال: أهرقها) بسكون الهاء وكسر الراء.

فيه: دليل على أن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تُملك، بل تراق في الحال كما هو مذهب الشافعي (١)، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها، ولا التصرف فيها إلا بالإراقة.

قال القرطبي: قال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح (٢).

(قال: أفلا أجعلها خلًّا) رواية أحمد أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ فقال: عندي خمور لأيتام، فقال: "أرقها". قال: ألا أخللها؟ قال: "لا" (٣).

فيه: دليل للشافعي والجمهور على أنَّه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها وهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا لا بغسل ولا بغيره، أما إذا نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس، فأصح الوجهين لأصحابنا (٤): تطهر (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 157 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.